المجلس الدستوري يرد على دفاع ولد عبد العزيز بقبول الطعن الجزئي في المادة 47 فقط
حكم المجلس الدستوري بقبول الطعن الجزئي الذي تقدمت به هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.
المجلس أقر عدم دستورية إضافة الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10%، من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون، فيما أبقى على بقية المادة كما هي.
فيما رفض المجلس الطعن المقدم في المادة: 16 من نفس القانون، والمادة: 278 من قانون الإجراءات الجنائية، مبقيًا على المادتين كما هما.